26/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 120/2005
- التاريخ
- 26/04/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة سندا للبند (د) من المادة 328 اصول جزائية لان المستدعي قدم بعد ختام المحاكمة الابتدائية اسقاط حق شخصي من مؤسسة كهرباء لبنان سندا للقانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002 الذي يعفي من الجرم المخالف الذي اقدم على تسديد ما هو متوجب عليه بمفعول رجعي، وان هذا المستند من شأنه اثبات براءة المحكوم عليه، وكان هذا المستند مجهولا في المحاكمة الاستئنافية لان محكمة الاستئناف ردّت الاستئناف شكلا، فلم يكن بامكانها الاطلاع عليه.