Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
120/2005
Date
26/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة سندا للبند (د) من المادة 328 اصول جزائية لان المستدعي قدم بعد ختام المحاكمة الابتدائية اسقاط حق شخصي من مؤسسة كهرباء لبنان سندا للقانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002 الذي يعفي من الجرم المخالف الذي اقدم على تسديد ما هو متوجب عليه بمفعول رجعي، وان هذا المستند من شأنه اثبات براءة المحكوم عليه، وكان هذا المستند مجهولا في المحاكمة الاستئنافية لان محكمة الاستئناف ردّت الاستئناف شكلا، فلم يكن بامكانها الاطلاع عليه.