الأحكام

09/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
120/2008
التاريخ
09/04/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى السابقة تتناول موضوع تزوير الاتفاقية وقد صدر فيها حكم نهائي اي ان موضوع الدعويين هو نفسه، فيكون الادلاء بالدفع بقوة القضية المحكمة سندا للمادة 182 عقوبات في محله القانوني، ولا يؤثر على ذلك اختلاف المدعي في الدعويين اذ العبرة في موضوع الدعوى. يقبل الدفع ويفسخ القرار المخالف ويحكم بوقف الملاحقة بدعوى التزوير.

ان الدفع بمرور الزمن على دعوى الاحتيال لم تبت به المحكمة وانما ضمته للاساس، ويكون بالتالي غير قابل للتمييز سندا للمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية. يصدق القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفع.