Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
120/2008
Date
09/04/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان الدعوى السابقة تتناول موضوع تزوير الاتفاقية وقد صدر فيها حكم نهائي اي ان موضوع الدعويين هو نفسه، فيكون الادلاء بالدفع بقوة القضية المحكمة سندا للمادة 182 عقوبات في محله القانوني، ولا يؤثر على ذلك اختلاف المدعي في الدعويين اذ العبرة في موضوع الدعوى. يقبل الدفع ويفسخ القرار المخالف ويحكم بوقف الملاحقة بدعوى التزوير.

ان الدفع بمرور الزمن على دعوى الاحتيال لم تبت به المحكمة وانما ضمته للاساس، ويكون بالتالي غير قابل للتمييز سندا للمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية. يصدق القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفع.