15/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 120/2001
- التاريخ
- 15/05/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان العناصر القانونية لجرم استعمال المزور مع العلم بالأمر تتوافر وتتحقق بتاريخ الاستعمال وهو بالتالي من الجرائم الآنية التي تسري مهلة مرور الزمن بشأنها من تاريخ انتهاء الاستعمال وتحقيق الهدف وان استمرار النتائج بعد تحقق الهدف لا يغير من طبيعة الجرم القانونية وهو جرم آني يسقط بمرور الزمن ابتداء انتهاء الاستعمال (مادة 438 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-1948).