الأحكام

15/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
120/2001
التاريخ
15/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان العناصر القانونية لجرم استعمال المزور مع العلم بالأمر تتوافر وتتحقق بتاريخ الاستعمال وهو بالتالي من الجرائم الآنية التي تسري مهلة مرور الزمن بشأنها من تاريخ انتهاء الاستعمال وتحقيق الهدف وان استمرار النتائج بعد تحقق الهدف لا يغير من طبيعة الجرم القانونية وهو جرم آني يسقط بمرور الزمن ابتداء انتهاء الاستعمال (مادة 438 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-1948).