Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/2001
- Date
- 15/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان العناصر القانونية لجرم استعمال المزور مع العلم بالأمر تتوافر وتتحقق بتاريخ الاستعمال وهو بالتالي من الجرائم الآنية التي تسري مهلة مرور الزمن بشأنها من تاريخ انتهاء الاستعمال وتحقيق الهدف وان استمرار النتائج بعد تحقق الهدف لا يغير من طبيعة الجرم القانونية وهو جرم آني يسقط بمرور الزمن ابتداء انتهاء الاستعمال (مادة 438 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-1948).