Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
120/2001
Date
15/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان العناصر القانونية لجرم استعمال المزور مع العلم بالأمر تتوافر وتتحقق بتاريخ الاستعمال وهو بالتالي من الجرائم الآنية التي تسري مهلة مرور الزمن بشأنها من تاريخ انتهاء الاستعمال وتحقيق الهدف وان استمرار النتائج بعد تحقق الهدف لا يغير من طبيعة الجرم القانونية وهو جرم آني يسقط بمرور الزمن ابتداء انتهاء الاستعمال (مادة 438 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-1948).