الأحكام

01/08/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
120/2000
التاريخ
01/08/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا اعلنت محكمة التمييز العسكرية عدم صلاحيتها للنظر بالطعن فلا يصح احالة الطعن اداريا من قبل مفوض الحكومة الى محكمة التمييز الجزائية لدى القضاء العدلي لان وضع يدها على الدعوى لا يتم من خلال هذه الاحالة، بل وفقا للشروط المحددة في قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 13-04-1968 الفصل الثاني من الكتاب الثاني، أي الطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري امام محكمة التمييز لدى القضاء العدلي.