Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/08/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
120/2000
Date
01/08/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عيد
Source
Lebanese University

اذا اعلنت محكمة التمييز العسكرية عدم صلاحيتها للنظر بالطعن فلا يصح احالة الطعن اداريا من قبل مفوض الحكومة الى محكمة التمييز الجزائية لدى القضاء العدلي لان وضع يدها على الدعوى لا يتم من خلال هذه الاحالة، بل وفقا للشروط المحددة في قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 13-04-1968 الفصل الثاني من الكتاب الثاني، أي الطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري امام محكمة التمييز لدى القضاء العدلي.