28/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 120 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 120/1999
- التاريخ
- 28/01/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي يجوز لقاضي العجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه (مادة 579 ا م م).
يجب ان يكون الدين اكيدا وان مطالبة الورثة بكامل تعويض الاستملاك عن العقار الموروث ليس مطالبة بحق اكيد في ظل وجود وصية منظمة لشخص أخر وموضوع نزاع جدي.
ان الحصة المحفوظة المنصوص عليها في المواد 58 و59 من قانون الارث لغير المحمديين والعائدة لاولاد المورث هي الدين الثابت والاكيد الذي يجوز منح السلفة الؤقتة على اساسه. تخفض الوصية الى حد النصاب القانوني ويعطى الورثة 50 % من قيمة تعويض الاستملاك المودع أي نسبة الحصة المحفوظة ويعطوا السلفة المؤقتة على هذا الاساس.
يخرج عن اختصاص قاضي العجلة امر تحديد الحقوق الارثية واجراء القسمة والمقاصة بين حق الورثة بتعويض الاستملاك والحقوق الارثية الاخرى.