Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 120 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
120/1999
Date
28/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

في الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي يجوز لقاضي العجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه (مادة 579 ا م م).

يجب ان يكون الدين اكيدا وان مطالبة الورثة بكامل تعويض الاستملاك عن العقار الموروث ليس مطالبة بحق اكيد في ظل وجود وصية منظمة لشخص أخر وموضوع نزاع جدي.

ان الحصة المحفوظة المنصوص عليها في المواد 58 و59 من قانون الارث لغير المحمديين والعائدة لاولاد المورث هي الدين الثابت والاكيد الذي يجوز منح السلفة الؤقتة على اساسه. تخفض الوصية الى حد النصاب القانوني ويعطى الورثة 50 % من قيمة تعويض الاستملاك المودع أي نسبة الحصة المحفوظة ويعطوا السلفة المؤقتة على هذا الاساس.

يخرج عن اختصاص قاضي العجلة امر تحديد الحقوق الارثية واجراء القسمة والمقاصة بين حق الورثة بتعويض الاستملاك والحقوق الارثية الاخرى.