الأحكام

02/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120/2001
التاريخ
02/10/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب المادة 708 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية عندما لا تأتي اسبابه الواقعية كافية لاسناد الحل القانوني.

وان استناد قضاء العجلة في دعوى اخلاء العقار على صورة عقد ايجار صيفي للقول بوجود اشغال شرعي للعقار بالرغم من انتهاء العقد يجعل قراره مفتقدا للاساس القانوني.

ان صورة عقد الايجار الصيفي على فرض امكانية الاخذ بها في غياب الاصل ليس من شأنها ان تشكل قرينة على مشروعية الاشغال وان وجود عقد ايجار صيفي لا يشكل قرينة على بدء تنفيذ عقد ايجار سنوي لاختلاف العقدين واختلاف مفاعيلهما. وبالتالي ان وسائل الاثبات القائمة على افادة مختار وافادة اهل الجوار ودفع الفواتير لا تؤدي الى ترجيح وجود عقد ايجار سنوي.