Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2001

Court
تمييز مدني
Number
120/2001
Date
02/10/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب المادة 708 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية عندما لا تأتي اسبابه الواقعية كافية لاسناد الحل القانوني.

وان استناد قضاء العجلة في دعوى اخلاء العقار على صورة عقد ايجار صيفي للقول بوجود اشغال شرعي للعقار بالرغم من انتهاء العقد يجعل قراره مفتقدا للاساس القانوني.

ان صورة عقد الايجار الصيفي على فرض امكانية الاخذ بها في غياب الاصل ليس من شأنها ان تشكل قرينة على مشروعية الاشغال وان وجود عقد ايجار صيفي لا يشكل قرينة على بدء تنفيذ عقد ايجار سنوي لاختلاف العقدين واختلاف مفاعيلهما. وبالتالي ان وسائل الاثبات القائمة على افادة مختار وافادة اهل الجوار ودفع الفواتير لا تؤدي الى ترجيح وجود عقد ايجار سنوي.