الأحكام

03/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1201 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1201/2001
التاريخ
03/07/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستأجر الذي يترك المأجور الذي كان يشغله بسبب الاحداث الامنية يسقط حقه بالتمديد القانوني حسبما تنص المادة 35 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3-8-1982 وواقعة الترك هذه تكون متحققة عند تغيبه عن المأجور عدم اشغاله فعليا وبالتالي عدم استعماله الذي يؤدي الى حرمانه من الاشغال كل هذا بغض النظر عن رغبة المستأجر في التخلي عن المأجور او حاجته اليه بالاضافة الى عدم ابلاغ المالك واعلامه الرغبة في استمرار الاجارة ضمن المهلة القانونية.