03/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1201 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1201/2001
- التاريخ
- 03/07/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المستأجر الذي يترك المأجور الذي كان يشغله بسبب الاحداث الامنية يسقط حقه بالتمديد القانوني حسبما تنص المادة 35 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3-8-1982 وواقعة الترك هذه تكون متحققة عند تغيبه عن المأجور عدم اشغاله فعليا وبالتالي عدم استعماله الذي يؤدي الى حرمانه من الاشغال كل هذا بغض النظر عن رغبة المستأجر في التخلي عن المأجور او حاجته اليه بالاضافة الى عدم ابلاغ المالك واعلامه الرغبة في استمرار الاجارة ضمن المهلة القانونية.