Rulings

Civil Court of Appeal 03/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1201 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1201/2001
Date
03/07/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

ان المستأجر الذي يترك المأجور الذي كان يشغله بسبب الاحداث الامنية يسقط حقه بالتمديد القانوني حسبما تنص المادة 35 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3-8-1982 وواقعة الترك هذه تكون متحققة عند تغيبه عن المأجور عدم اشغاله فعليا وبالتالي عدم استعماله الذي يؤدي الى حرمانه من الاشغال كل هذا بغض النظر عن رغبة المستأجر في التخلي عن المأجور او حاجته اليه بالاضافة الى عدم ابلاغ المالك واعلامه الرغبة في استمرار الاجارة ضمن المهلة القانونية.