Civil Court of Appeal 03/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1201 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1201/2001
- Date
- 03/07/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
ان المستأجر الذي يترك المأجور الذي كان يشغله بسبب الاحداث الامنية يسقط حقه بالتمديد القانوني حسبما تنص المادة 35 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3-8-1982 وواقعة الترك هذه تكون متحققة عند تغيبه عن المأجور عدم اشغاله فعليا وبالتالي عدم استعماله الذي يؤدي الى حرمانه من الاشغال كل هذا بغض النظر عن رغبة المستأجر في التخلي عن المأجور او حاجته اليه بالاضافة الى عدم ابلاغ المالك واعلامه الرغبة في استمرار الاجارة ضمن المهلة القانونية.