08/12/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1207 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1207/1997
- التاريخ
- 08/12/1997
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- العجوز، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المعترض المتضرر من القرار الرجائي يعتبر من الغير لعدم صدور هذا القرار بمواجهته ويجوز له الاعتراض عليه بموجب المادة 601 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
من شأن الاعتراض على التنفيذ وقف التنفيذ عملا بالمادة 852 اصول المحاكمات المدنية التي تطبق، ولا تطبق احكام القانون رقم 529 تاريخ 20/6/1996 الذي عدل بعض مواد قانون اصول المحاكمات المدنية لان تقديم طلب التنفيذ حصل قبل صدور هذا القانون.
على رئيس دائرة التنفيذ التوقف عن تنفيذ المعاملة التنفيذية حتى تبت محكمة الاساس بالموضوع المعترض على التنفيذ امامها.