الأحكام

08/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1207 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1207/1997
التاريخ
08/12/1997
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
العجوز، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المعترض المتضرر من القرار الرجائي يعتبر من الغير لعدم صدور هذا القرار بمواجهته ويجوز له الاعتراض عليه بموجب المادة 601 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

من شأن الاعتراض على التنفيذ وقف التنفيذ عملا بالمادة 852 اصول المحاكمات المدنية التي تطبق، ولا تطبق احكام القانون رقم 529 تاريخ 20/6/1996 الذي عدل بعض مواد قانون اصول المحاكمات المدنية لان تقديم طلب التنفيذ حصل قبل صدور هذا القانون.

على رئيس دائرة التنفيذ التوقف عن تنفيذ المعاملة التنفيذية حتى تبت محكمة الاساس بالموضوع المعترض على التنفيذ امامها.