Rulings

Civil Court of Appeal 08/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1207 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1207/1997
Date
08/12/1997
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

ان المعترض المتضرر من القرار الرجائي يعتبر من الغير لعدم صدور هذا القرار بمواجهته ويجوز له الاعتراض عليه بموجب المادة 601 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

من شأن الاعتراض على التنفيذ وقف التنفيذ عملا بالمادة 852 اصول المحاكمات المدنية التي تطبق، ولا تطبق احكام القانون رقم 529 تاريخ 20/6/1996 الذي عدل بعض مواد قانون اصول المحاكمات المدنية لان تقديم طلب التنفيذ حصل قبل صدور هذا القانون.

على رئيس دائرة التنفيذ التوقف عن تنفيذ المعاملة التنفيذية حتى تبت محكمة الاساس بالموضوع المعترض على التنفيذ امامها.