28/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1208 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1208/1999
- التاريخ
- 28/10/1999
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- النويري، حلاوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تنفيذ القرار الصادر عن قضاء الامور المستعجلة لا يجعل من الاستئناف بدون موضوع لانه يبقى لمحكمة الاستئناف حق مراقبة الاحكام الابتدائية واعادة الحال الى ما كانت عليه.
ان قرار قاضي الامور المستعجلة الفاصل بالصفة يتمتع بقوة القضية المحكمة لانه قرار قضائي، ولو لم يكن يتمتع بتلك القوة بالنسبة لاصل الحق ودعوى الاساس.
يختص القضاء المستعجل باتخاذ التدبير المستعجل بالترخيص لمستأجر بتركيب كومبرسور جديد على السطح محل القديم، لان ذلك لا يمنع بقية المالكين من الانتفاع بالسطح. كما لم يثبت الضرر من ذلك. مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.