الأحكام

28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1208 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1208/1999
التاريخ
28/10/1999
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
النويري، حلاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تنفيذ القرار الصادر عن قضاء الامور المستعجلة لا يجعل من الاستئناف بدون موضوع لانه يبقى لمحكمة الاستئناف حق مراقبة الاحكام الابتدائية واعادة الحال الى ما كانت عليه.

ان قرار قاضي الامور المستعجلة الفاصل بالصفة يتمتع بقوة القضية المحكمة لانه قرار قضائي، ولو لم يكن يتمتع بتلك القوة بالنسبة لاصل الحق ودعوى الاساس.

يختص القضاء المستعجل باتخاذ التدبير المستعجل بالترخيص لمستأجر بتركيب كومبرسور جديد على السطح محل القديم، لان ذلك لا يمنع بقية المالكين من الانتفاع بالسطح. كما لم يثبت الضرر من ذلك. مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.