Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1208 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1208/1999
Date
28/10/1999
President
كلود كرم
Members
النويري، حلاوي
Source
Lebanese University

ان تنفيذ القرار الصادر عن قضاء الامور المستعجلة لا يجعل من الاستئناف بدون موضوع لانه يبقى لمحكمة الاستئناف حق مراقبة الاحكام الابتدائية واعادة الحال الى ما كانت عليه.

ان قرار قاضي الامور المستعجلة الفاصل بالصفة يتمتع بقوة القضية المحكمة لانه قرار قضائي، ولو لم يكن يتمتع بتلك القوة بالنسبة لاصل الحق ودعوى الاساس.

يختص القضاء المستعجل باتخاذ التدبير المستعجل بالترخيص لمستأجر بتركيب كومبرسور جديد على السطح محل القديم، لان ذلك لا يمنع بقية المالكين من الانتفاع بالسطح. كما لم يثبت الضرر من ذلك. مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.