04/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1209 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1209/2001
- التاريخ
- 04/07/2001
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس حتى لو توافرت صفة التاجر وصفة الدين التجارية، وذلك في الحالة التي يقر فيها الدائن بتسديد الدين ويرجع عن دعواه. مما يجعل التاجر غير متوقف عن الدفع.
ان رفع الافلاس بعد دفع المفلس للدين المستحق لا يحول دون حق وكيل التفليسة بالمطالبة بالاتعاب التي بذلها منذ صدور الحكم بالافلاس. ويعود للمحكمة حق تقدير هذه الاتعاب.