الأحكام

04/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1209 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1209/2001
التاريخ
04/07/2001
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس حتى لو توافرت صفة التاجر وصفة الدين التجارية، وذلك في الحالة التي يقر فيها الدائن بتسديد الدين ويرجع عن دعواه. مما يجعل التاجر غير متوقف عن الدفع.

ان رفع الافلاس بعد دفع المفلس للدين المستحق لا يحول دون حق وكيل التفليسة بالمطالبة بالاتعاب التي بذلها منذ صدور الحكم بالافلاس. ويعود للمحكمة حق تقدير هذه الاتعاب.