Rulings

Civil Court of Appeal 04/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1209 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1209/2001
Date
04/07/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس حتى لو توافرت صفة التاجر وصفة الدين التجارية، وذلك في الحالة التي يقر فيها الدائن بتسديد الدين ويرجع عن دعواه. مما يجعل التاجر غير متوقف عن الدفع.

ان رفع الافلاس بعد دفع المفلس للدين المستحق لا يحول دون حق وكيل التفليسة بالمطالبة بالاتعاب التي بذلها منذ صدور الحكم بالافلاس. ويعود للمحكمة حق تقدير هذه الاتعاب.