الأحكام

23/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2000
التاريخ
23/05/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم الفريقين مذكرة بعد ختام المحاكمة لا يؤدي الى فتح المحاكمة طالما لم تتضمن اسبابا جديدة ولا ضرورة لوضعهما قيد المناقشة العلنية وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة .لا يترتب على المحكمة، في القضايا الجناحية، تلاوة اوراق المحاكمة الابتدائية فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة.