23/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/2000
- التاريخ
- 23/05/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقديم الفريقين مذكرة بعد ختام المحاكمة لا يؤدي الى فتح المحاكمة طالما لم تتضمن اسبابا جديدة ولا ضرورة لوضعهما قيد المناقشة العلنية وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة .لا يترتب على المحكمة، في القضايا الجناحية، تلاوة اوراق المحاكمة الابتدائية فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة.