Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2000
- Date
- 23/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقديم الفريقين مذكرة بعد ختام المحاكمة لا يؤدي الى فتح المحاكمة طالما لم تتضمن اسبابا جديدة ولا ضرورة لوضعهما قيد المناقشة العلنية وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة .لا يترتب على المحكمة، في القضايا الجناحية، تلاوة اوراق المحاكمة الابتدائية فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة.