Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
121/2000
Date
23/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقديم الفريقين مذكرة بعد ختام المحاكمة لا يؤدي الى فتح المحاكمة طالما لم تتضمن اسبابا جديدة ولا ضرورة لوضعهما قيد المناقشة العلنية وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة .لا يترتب على المحكمة، في القضايا الجناحية، تلاوة اوراق المحاكمة الابتدائية فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة.