07/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/2002
- التاريخ
- 07/05/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين, يكون التمييز مردودا شكلا علما بان الخلاف بين الحكمين بالنسبة للالزامات المدنية وفسخ الحكم البدائي والزام المدعى عليه بالتعويض لا يعتبر خلافا في الوصف القانوني مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001.