الأحكام

07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2002
التاريخ
07/05/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين, يكون التمييز مردودا شكلا علما بان الخلاف بين الحكمين بالنسبة للالزامات المدنية وفسخ الحكم البدائي والزام المدعى عليه بالتعويض لا يعتبر خلافا في الوصف القانوني مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001.