Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2002
- Date
- 07/05/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين, يكون التمييز مردودا شكلا علما بان الخلاف بين الحكمين بالنسبة للالزامات المدنية وفسخ الحكم البدائي والزام المدعى عليه بالتعويض لا يعتبر خلافا في الوصف القانوني مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001.