Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
121/2002
Date
07/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين, يكون التمييز مردودا شكلا علما بان الخلاف بين الحكمين بالنسبة للالزامات المدنية وفسخ الحكم البدائي والزام المدعى عليه بالتعويض لا يعتبر خلافا في الوصف القانوني مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001.