الأحكام

31/08/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2000
التاريخ
31/08/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

على النيابة العامة، المؤتمنة على الدعوى العامة ان تثبت تاريخ حصول الجرم توصلا لاثبات عدم سقوط هذه الدعوى بمرور الزمن وان ما يدلي به المتهم لجهة تاريخ حصول الجرم يبقى منتجا لمفاعيله ما لم تثبت النيابة العامة العكس فيكون جرم التعامل مع العدو مادة 273 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 قد سقط بمرور الزمن مادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 من تاريخ تسريحه من جيش العدو لغاية ادعاء النيابة العامة.