Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/08/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
121/2000
Date
31/08/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

على النيابة العامة، المؤتمنة على الدعوى العامة ان تثبت تاريخ حصول الجرم توصلا لاثبات عدم سقوط هذه الدعوى بمرور الزمن وان ما يدلي به المتهم لجهة تاريخ حصول الجرم يبقى منتجا لمفاعيله ما لم تثبت النيابة العامة العكس فيكون جرم التعامل مع العدو مادة 273 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 قد سقط بمرور الزمن مادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 من تاريخ تسريحه من جيش العدو لغاية ادعاء النيابة العامة.