الأحكام

14/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2004
التاريخ
14/06/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو ظهور مستندات جديدة بعد ختام المحاكمة كانت موجودة سابقا، وانما لم تبرز في المحاكمة وتشكّل دليلا على البراءة.

ان المستندات المبرزة مع الطلب الحالي قد نظمت بتاريخ لاحق لاختتام المحاكمة وبالتالي لا تستوفي شروط اعادة المحاكمة.