Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2004
- Date
- 14/06/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو ظهور مستندات جديدة بعد ختام المحاكمة كانت موجودة سابقا، وانما لم تبرز في المحاكمة وتشكّل دليلا على البراءة.
ان المستندات المبرزة مع الطلب الحالي قد نظمت بتاريخ لاحق لاختتام المحاكمة وبالتالي لا تستوفي شروط اعادة المحاكمة.