Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
121/2004
Date
14/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو ظهور مستندات جديدة بعد ختام المحاكمة كانت موجودة سابقا، وانما لم تبرز في المحاكمة وتشكّل دليلا على البراءة.

ان المستندات المبرزة مع الطلب الحالي قد نظمت بتاريخ لاحق لاختتام المحاكمة وبالتالي لا تستوفي شروط اعادة المحاكمة.