الأحكام

27/11/2006

شورى حكم رقم : 121 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
121/2006
التاريخ
27/11/2006
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
الامين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة ولا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة لان المستدعي يطلب ابطال مرسوم التخطيط وهو صادر عنها.

والدعوى مقبولة شكلا بسبب ورودها ضمن المهلة القانونية لان المهلة لم تبدأ بالسريان بسبب عدم نشر مرسوم التخطيط وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.

ولا يقبل طلب ابطال مرسوم التخطيط نظرا لعدم مخالفته القانون، فهو يتعلق بتخطيط طريق دولي بهدف منفعة عامة وطنية وليس بغاية منفعة عامة بلدية، فلا تطبق هنا احكام المواد رقم 47 و49 و51 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، ولا المادة 11 من قانون التنظيم المدني رقم 69 تاريخ 9/9/1983. وبناء عليه لا ضرورة لموافقة المجلس البلدي.

وقد صدر المرسوم المطعون فيه بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار بالاستناد الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 انشاء مجلس الانماء والاعمار. وان اقتراح رئيس مجلس الوزراء لا يؤثر على شرعية المرسوم لان مجلس الانماء مرتبط اساسا بمجلس الوزراء.