Rulings

State Council 27/11/2006

شورى حكم رقم : 121 /2006

Court
شورى
Number
121/2006
Date
27/11/2006
President
اندره صادر
Members
الامين، عيراني
Source
Lebanese University

ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة ولا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة لان المستدعي يطلب ابطال مرسوم التخطيط وهو صادر عنها.

والدعوى مقبولة شكلا بسبب ورودها ضمن المهلة القانونية لان المهلة لم تبدأ بالسريان بسبب عدم نشر مرسوم التخطيط وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.

ولا يقبل طلب ابطال مرسوم التخطيط نظرا لعدم مخالفته القانون، فهو يتعلق بتخطيط طريق دولي بهدف منفعة عامة وطنية وليس بغاية منفعة عامة بلدية، فلا تطبق هنا احكام المواد رقم 47 و49 و51 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، ولا المادة 11 من قانون التنظيم المدني رقم 69 تاريخ 9/9/1983. وبناء عليه لا ضرورة لموافقة المجلس البلدي.

وقد صدر المرسوم المطعون فيه بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار بالاستناد الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 انشاء مجلس الانماء والاعمار. وان اقتراح رئيس مجلس الوزراء لا يؤثر على شرعية المرسوم لان مجلس الانماء مرتبط اساسا بمجلس الوزراء.