14/11/2001
شورى حكم رقم : 121 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 121/2001
- التاريخ
- 14/11/2001
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ابطال القرار الصادر عن مدير عام النفط بالترخيص بإرشاد السفن في مرفأ طرابلس وذلك لان القرار تجاوز حد السلطة وخالف القانون وصدر عن مرجع غير مختص. فإن اعمال الارشاد في مرفأ طرابلس تعود الى محطة ارشاد السفن وفقا للصلاحية المعطاة لها بموجب المادة 4 من قانون تاريخ 20/12/1951. وتشمل صلاحيتها موقع دير عمار الذي استعادته الدولة من شركة نفط العراق. وان ترخيص الارشاد يتم وفقا لاحكام المرسوم رقم 7424/95. ولا يعود لوزارة النفط حق ممارسة صلاحية وزارة الاشغال باعطاء رخص مزاولة اعمال ارشاد ناقلات النفط، ولذلك فان قرار مدير عام النفط يستوجب الابطال.