الأحكام

14/11/2001

شورى حكم رقم : 121 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
121/2001
التاريخ
14/11/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال القرار الصادر عن مدير عام النفط بالترخيص بإرشاد السفن في مرفأ طرابلس وذلك لان القرار تجاوز حد السلطة وخالف القانون وصدر عن مرجع غير مختص. فإن اعمال الارشاد في مرفأ طرابلس تعود الى محطة ارشاد السفن وفقا للصلاحية المعطاة لها بموجب المادة 4 من قانون تاريخ 20/12/1951. وتشمل صلاحيتها موقع دير عمار الذي استعادته الدولة من شركة نفط العراق. وان ترخيص الارشاد يتم وفقا لاحكام المرسوم رقم 7424/95. ولا يعود لوزارة النفط حق ممارسة صلاحية وزارة الاشغال باعطاء رخص مزاولة اعمال ارشاد ناقلات النفط، ولذلك فان قرار مدير عام النفط يستوجب الابطال.