State Council 14/11/2001
شورى حكم رقم : 121 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 121/2001
- Date
- 14/11/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الصادر عن مدير عام النفط بالترخيص بإرشاد السفن في مرفأ طرابلس وذلك لان القرار تجاوز حد السلطة وخالف القانون وصدر عن مرجع غير مختص. فإن اعمال الارشاد في مرفأ طرابلس تعود الى محطة ارشاد السفن وفقا للصلاحية المعطاة لها بموجب المادة 4 من قانون تاريخ 20/12/1951. وتشمل صلاحيتها موقع دير عمار الذي استعادته الدولة من شركة نفط العراق. وان ترخيص الارشاد يتم وفقا لاحكام المرسوم رقم 7424/95. ولا يعود لوزارة النفط حق ممارسة صلاحية وزارة الاشغال باعطاء رخص مزاولة اعمال ارشاد ناقلات النفط، ولذلك فان قرار مدير عام النفط يستوجب الابطال.