Rulings

State Council 14/11/2001

شورى حكم رقم : 121 /2001

Court
شورى
Number
121/2001
Date
14/11/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الصادر عن مدير عام النفط بالترخيص بإرشاد السفن في مرفأ طرابلس وذلك لان القرار تجاوز حد السلطة وخالف القانون وصدر عن مرجع غير مختص. فإن اعمال الارشاد في مرفأ طرابلس تعود الى محطة ارشاد السفن وفقا للصلاحية المعطاة لها بموجب المادة 4 من قانون تاريخ 20/12/1951. وتشمل صلاحيتها موقع دير عمار الذي استعادته الدولة من شركة نفط العراق. وان ترخيص الارشاد يتم وفقا لاحكام المرسوم رقم 7424/95. ولا يعود لوزارة النفط حق ممارسة صلاحية وزارة الاشغال باعطاء رخص مزاولة اعمال ارشاد ناقلات النفط، ولذلك فان قرار مدير عام النفط يستوجب الابطال.