31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/2004
- التاريخ
- 31/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. لقد عدّل القرار الاستئنافي العقوبة، وانما صدّق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والمادة القانونية المطبّقة، وبالتالي لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل.