الأحكام

31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2004
التاريخ
31/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. لقد عدّل القرار الاستئنافي العقوبة، وانما صدّق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والمادة القانونية المطبّقة، وبالتالي لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل.