Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2004
- Date
- 31/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. لقد عدّل القرار الاستئنافي العقوبة، وانما صدّق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والمادة القانونية المطبّقة، وبالتالي لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل.