Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
121/2004
Date
31/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. لقد عدّل القرار الاستئنافي العقوبة، وانما صدّق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والمادة القانونية المطبّقة، وبالتالي لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل.