27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/2005
- التاريخ
- 27/04/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الاساس لناحية الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والمتعلق بالدعوى العامة، وموضوعها خطف مواطنين اثناء الاحتلال الاسرائيلي، لان المميزين قد حوكما امام المحكمة العسكرية، وصدر حكم عنها بالادانة بجناية خطف المواطنين اثناء الاحتلال الاسرائيلي للجنوب حيث كانا يتعاملان مع قواته، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة الجنايات يكون مصيره النقض لسبق الملاحقة امام المحكمة العسكرية، وذلك عملا بالمادة 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والتي منعت الملاحقة تكرارا بفعل واحد. ونتيجة لذلك تسقط الدعوى العامة ولا تعاد المحاكمة، ويقتضي وقف التعقبات بحق المميزين.