Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الاساس لناحية الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والمتعلق بالدعوى العامة، وموضوعها خطف مواطنين اثناء الاحتلال الاسرائيلي، لان المميزين قد حوكما امام المحكمة العسكرية، وصدر حكم عنها بالادانة بجناية خطف المواطنين اثناء الاحتلال الاسرائيلي للجنوب حيث كانا يتعاملان مع قواته، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة الجنايات يكون مصيره النقض لسبق الملاحقة امام المحكمة العسكرية، وذلك عملا بالمادة 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والتي منعت الملاحقة تكرارا بفعل واحد. ونتيجة لذلك تسقط الدعوى العامة ولا تعاد المحاكمة، ويقتضي وقف التعقبات بحق المميزين.