29/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/2006
- التاريخ
- 29/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز اساسا لتعلقه بدفع شكلي لم تبت به الهيئة الاتهامية وذلك خلافا لما ورد في المادتين 311 و73 من اصول المحاكمات الجزائية. يغرم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 39 اصول المحاكمات الجزائية.