الأحكام

29/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2006
التاريخ
29/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز اساسا لتعلقه بدفع شكلي لم تبت به الهيئة الاتهامية وذلك خلافا لما ورد في المادتين 311 و73 من اصول المحاكمات الجزائية. يغرم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 39 اصول المحاكمات الجزائية.