Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2006
- Date
- 29/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز اساسا لتعلقه بدفع شكلي لم تبت به الهيئة الاتهامية وذلك خلافا لما ورد في المادتين 311 و73 من اصول المحاكمات الجزائية. يغرم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 39 اصول المحاكمات الجزائية.