Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
121/2006
Date
29/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز اساسا لتعلقه بدفع شكلي لم تبت به الهيئة الاتهامية وذلك خلافا لما ورد في المادتين 311 و73 من اصول المحاكمات الجزائية. يغرم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 39 اصول المحاكمات الجزائية.