الأحكام

17/11/2005

شورى حكم رقم : 121 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
121/2005
التاريخ
17/11/2005
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
نصر، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب الادخال نظرا لتوافر المصلحة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.

ويقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية اذ تم ربط النزاع مع المرجع المختص. فالمستدعي يطلب ترفيعه الى رتبة استاذ في الجامعة اللبنانية. ويتوجب لذلك استصدار مرسوم الترفيع. فالدولة لها علاقة بالنزاع لذا يرد طلب اخراجها من المحاكمة.

يرد طلب التعويض الاضافي لعدم وروده اساسا في استدعاء المراجعة استنادا للمادة 67 و68 من نظام مجلس الشورى.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن رفض ترفيع الموظف نظرا لعدم تجاوز حد السلطة او مخالفة القانون.

فالمرسوم رقم 5347/82 نص على شروط ترفيع الاستاذ الجامعي ولكن الترفيع لا يتم بصورة حكمية ولو توافرت الشروط. فالادارة لها سلطة استنسابية ويعود لها حق التقدير.