17/11/2005
شورى حكم رقم : 121 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 121/2005
- التاريخ
- 17/11/2005
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نصر، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب الادخال نظرا لتوافر المصلحة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.
ويقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية اذ تم ربط النزاع مع المرجع المختص. فالمستدعي يطلب ترفيعه الى رتبة استاذ في الجامعة اللبنانية. ويتوجب لذلك استصدار مرسوم الترفيع. فالدولة لها علاقة بالنزاع لذا يرد طلب اخراجها من المحاكمة.
يرد طلب التعويض الاضافي لعدم وروده اساسا في استدعاء المراجعة استنادا للمادة 67 و68 من نظام مجلس الشورى.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن رفض ترفيع الموظف نظرا لعدم تجاوز حد السلطة او مخالفة القانون.
فالمرسوم رقم 5347/82 نص على شروط ترفيع الاستاذ الجامعي ولكن الترفيع لا يتم بصورة حكمية ولو توافرت الشروط. فالادارة لها سلطة استنسابية ويعود لها حق التقدير.