Rulings

State Council 17/11/2005

شورى حكم رقم : 121 /2005

Court
شورى
Number
121/2005
Date
17/11/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادخال نظرا لتوافر المصلحة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.

ويقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية اذ تم ربط النزاع مع المرجع المختص. فالمستدعي يطلب ترفيعه الى رتبة استاذ في الجامعة اللبنانية. ويتوجب لذلك استصدار مرسوم الترفيع. فالدولة لها علاقة بالنزاع لذا يرد طلب اخراجها من المحاكمة.

يرد طلب التعويض الاضافي لعدم وروده اساسا في استدعاء المراجعة استنادا للمادة 67 و68 من نظام مجلس الشورى.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن رفض ترفيع الموظف نظرا لعدم تجاوز حد السلطة او مخالفة القانون.

فالمرسوم رقم 5347/82 نص على شروط ترفيع الاستاذ الجامعي ولكن الترفيع لا يتم بصورة حكمية ولو توافرت الشروط. فالادارة لها سلطة استنسابية ويعود لها حق التقدير.