الأحكام

27/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2006
التاريخ
27/02/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مرتضى، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تطبيق خاطىء للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية بعدم عرض المواد الجرمية (المستند المزور) على المتهم. ان المتهم قد اقر بالتزوير اي بوجود المستند المزور ولم يطلب عرضه عليه. يرد السبب التمييزي.

لا يوجد خطأ في تطبيق القانون في المادتين 459 و454 عقوبات. ان الادانة بجرم التزوير واستعمال المزور قد استندت الى ادلة كافية كاقرار المتهم باجراء التزوير وباستعمال البطاقة العسكرية التي تفيد انه بجهاز امن الدولة وضبط البطاقة المزورة. ان هدف التزوير اعطاء صفة كاذبة للمتهم وبالتالي ان عناصر الجرم قد اكتملت. يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه.