Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2006
- Date
- 27/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، مطر
- Source
- Lebanese University
لا تطبيق خاطىء للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية بعدم عرض المواد الجرمية (المستند المزور) على المتهم. ان المتهم قد اقر بالتزوير اي بوجود المستند المزور ولم يطلب عرضه عليه. يرد السبب التمييزي.
لا يوجد خطأ في تطبيق القانون في المادتين 459 و454 عقوبات. ان الادانة بجرم التزوير واستعمال المزور قد استندت الى ادلة كافية كاقرار المتهم باجراء التزوير وباستعمال البطاقة العسكرية التي تفيد انه بجهاز امن الدولة وضبط البطاقة المزورة. ان هدف التزوير اعطاء صفة كاذبة للمتهم وبالتالي ان عناصر الجرم قد اكتملت. يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه.