23/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 121 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 121/2010
- التاريخ
- 23/03/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية المادة 509 من قانون العقوبات لاقدامه على ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق قاصر وقد ثبت الجرم من خلال التقرير الطبي وبقرينة فرار المتهم وتواريه عن الانظار.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلات سنوات لارتكابه الفحشاء، تحتسب له مدة توقيفه احتياطيا، يجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله.