الأحكام

23/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 121 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
121/2010
التاريخ
23/03/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 509 من قانون العقوبات لاقدامه على ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق قاصر وقد ثبت الجرم من خلال التقرير الطبي وبقرينة فرار المتهم وتواريه عن الانظار.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلات سنوات لارتكابه الفحشاء، تحتسب له مدة توقيفه احتياطيا، يجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله.