Rulings

Criminal Court 23/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 121 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
121/2010
Date
23/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 509 من قانون العقوبات لاقدامه على ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق قاصر وقد ثبت الجرم من خلال التقرير الطبي وبقرينة فرار المتهم وتواريه عن الانظار.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلات سنوات لارتكابه الفحشاء، تحتسب له مدة توقيفه احتياطيا، يجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله.