الأحكام

20/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/2012
التاريخ
20/11/2012
الرئيس
انطوان عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد السببين التمييزيين المعنيين على مخالفة المواد 530 و536 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدما تثبتت من توقيعه اصلا الذي قامت به كل من هيئة المحكمة وكاتبها وصدوره علنا. وقبلت السبب التمييزي السادس المبني على فقدان الاساس القانوني لانه استند الى عدم توافر عناصر عقد العمل الى ان "اعمال العتالة لا تفرض الالتزام برب عمل واحد" خاصة وان عمل الاجير لدى عدو اصحاب العمل. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه ونشر الدعوى بان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها وكلفت فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها