20/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 121/2012
- التاريخ
- 20/11/2012
- الرئيس
- انطوان عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السببين التمييزيين المعنيين على مخالفة المواد 530 و536 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدما تثبتت من توقيعه اصلا الذي قامت به كل من هيئة المحكمة وكاتبها وصدوره علنا. وقبلت السبب التمييزي السادس المبني على فقدان الاساس القانوني لانه استند الى عدم توافر عناصر عقد العمل الى ان "اعمال العتالة لا تفرض الالتزام برب عمل واحد" خاصة وان عمل الاجير لدى عدو اصحاب العمل. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه ونشر الدعوى بان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها وكلفت فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشتها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 530 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 536 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية