Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2012

Court
تمييز مدني
Number
121/2012
Date
20/11/2012
President
انطوان عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السببين التمييزيين المعنيين على مخالفة المواد 530 و536 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدما تثبتت من توقيعه اصلا الذي قامت به كل من هيئة المحكمة وكاتبها وصدوره علنا. وقبلت السبب التمييزي السادس المبني على فقدان الاساس القانوني لانه استند الى عدم توافر عناصر عقد العمل الى ان "اعمال العتالة لا تفرض الالتزام برب عمل واحد" خاصة وان عمل الاجير لدى عدو اصحاب العمل. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه ونشر الدعوى بان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها وكلفت فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشتها.

Cited

Texts it relies on