12/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/2012
- التاريخ
- 12/04/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- سعد، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات استنادا الى اقوال المتعاطي الاولية والاستنطاقية التي جاءت مفصلة لجهة كيفية الحصول على المخدرات وتحديد سعر الغرام والاتصال بالمتهم هاتفيا وهربه من امام قوى الامنية ولا يؤخذ بنراجع المتعاطي عن افادته الاولية والاستنطاقية امام المحكمة اذ يعود للمحكمة حق التقدير.
يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 من قانون المخدرات بعد اقراره بالامر.