الأحكام

12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2012
التاريخ
12/04/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
سعد، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات استنادا الى اقوال المتعاطي الاولية والاستنطاقية التي جاءت مفصلة لجهة كيفية الحصول على المخدرات وتحديد سعر الغرام والاتصال بالمتهم هاتفيا وهربه من امام قوى الامنية ولا يؤخذ بنراجع المتعاطي عن افادته الاولية والاستنطاقية امام المحكمة اذ يعود للمحكمة حق التقدير.

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 من قانون المخدرات بعد اقراره بالامر.