Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
121/2012
Date
12/04/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات استنادا الى اقوال المتعاطي الاولية والاستنطاقية التي جاءت مفصلة لجهة كيفية الحصول على المخدرات وتحديد سعر الغرام والاتصال بالمتهم هاتفيا وهربه من امام قوى الامنية ولا يؤخذ بنراجع المتعاطي عن افادته الاولية والاستنطاقية امام المحكمة اذ يعود للمحكمة حق التقدير.

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 من قانون المخدرات بعد اقراره بالامر.