الأحكام

21/08/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 1214 /1973

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1214/1973
التاريخ
21/08/1973
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب فتح المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 500 اصول محاكمات مدنية، لأن المستندات المبرزة قبل ختام المحاكمة كافية لفصل الدعوى، وللمحكمة حق التقدير في هذا المجال.

يبطل الايفاء الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة سندا للمادة 508 تجارة، عند ثبوت علم الدائن بعجز المدين، ويتحقّق ذلك عند علم الدائن بان المفلس باع محلا تجاريا لايفاء ديونه، وعند قبضه قيمة الكفالة المصرفية التي وضعها المفلس في المحكمة لرفع الدعوى الجزائية عنه بجرم اصدار شك بدون مؤونة. وتقبل دعوى ابطال الايفاء، ويرد المال المقبوض الى التفليسة.