Rulings

Civil Court of Appeal 21/08/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 1214 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
1214/1973
Date
21/08/1973
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يرد طلب فتح المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 500 اصول محاكمات مدنية، لأن المستندات المبرزة قبل ختام المحاكمة كافية لفصل الدعوى، وللمحكمة حق التقدير في هذا المجال.

يبطل الايفاء الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة سندا للمادة 508 تجارة، عند ثبوت علم الدائن بعجز المدين، ويتحقّق ذلك عند علم الدائن بان المفلس باع محلا تجاريا لايفاء ديونه، وعند قبضه قيمة الكفالة المصرفية التي وضعها المفلس في المحكمة لرفع الدعوى الجزائية عنه بجرم اصدار شك بدون مؤونة. وتقبل دعوى ابطال الايفاء، ويرد المال المقبوض الى التفليسة.